محمد بن علي الأسترآبادي
218
منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال
انتهى « 1 » والنقل بالمعنى . وأقول : لا يخفى أنّ * كونه من الناووسيّة « 2 » لا يثبت بمجرد قول علي بن الحسن الفطحي ، سيّما وقد عارضه الإجماع المنقول بقول الكشّي الثقة العين رحمه اللّه ، وعلى تقديره ، فإمّا أن يمكن هذا الإجماع مع الناووسيّة فيتبع قطعا مع الثبوت ، أو لا « 3 » فيجب نفي كونه ناووسيّا لثبوت الإجماع بما هو أقوى ، ولهذا قال العلّامة في صه : والأقرب عندي قبول روايته وإن كان فاسد المذهب للإجماع المذكور ، انتهى .
--> - ولعلّه اعتمد على المعلوميّة ، فتأمّل . الشيخ محمّد السبط . انظر مشرق الشمسين : 270 ( حجري ) ومنتقى الجمان 1 : 15 الفائدة الأولى . ( 1 ) الخلاصة : 74 / 3 . ( 2 ) قال في لف [ مختلف الشيعة 3 : 307 ] في مسألة كفارة إفطار شهر رمضان : إنّ أبان وإن كان ناووسيّا إلّا أنّه كان ثقة . وقال الكشّي : إنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ نقله عنه ، والإجماع عندنا حجّة قاطعة ، ونقله بخبر الواحد حجّة . ملّا عبد اللّه التستري . ( 3 ) في « ط » : وإلّا . ( 4 ) رجال ابن داود : 30 / 6 .